97مستطيع للحج 1.
(الثانية) ما دلت على عدم اشتراط الراحلة لمن لا يحتاج إليهامنها:
1-صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ قال: نعم، ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان أكثر من حج مع النبيصلى اللّه عليه و آلهمشاة و لقد مر رسول اللّه بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد و العناء فقال شدوا أزركم و إن استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم 22-رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: قول اللّه عز و جل « وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » ؟ قال: يخرج و يمشي إن لم يكن عنده قلت: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشى و يركب قلت: لا يقدر على ذلك؟ أعني المشي قال:
يخدم القوم و يخرج معهم 3و لا يضر في الاستدلال به عدم عمل الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمبذيله و هو قوله: (يخدم القوم و يخرج معهم) و منها أحاديث وردت في الاستطاعة البذلية الدالةأيضاعلى كفاية أطاقه المشي.
1-صحيح محمد بن مسلم في حديث. قال: قلت لأبي جعفرعليه السلامفان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج و لم يستحيى و لو على حمار أجدع أبتر قال: فان كان يستطيع أن يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل 4.
2-صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السلامفي حديث قال: قلت: له من عرض عليه ما يحج به، فاستحيى من ذلك أ هو ممن يستطيع اليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيي و لو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يضيق أن يمشى بعضا و يركب بعضا فليحج 5.
3-عن أبي بصير عن أبي عبد اللّهعليه السلامقلت: له من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أ هو ممن يستطيع الحج؟ قال: مرة فلا يستحيى و لو على حمار أبتر و إن