83ما يجب عليه الهدى فيه و كان إحرامه بالحج نحره بمنى، و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء، و في العمد عليه المآثم و هو موضوع عنه في الخطأ. و الكفارة على الحر في نفسه، و على السيد في عبده، و الصغير لا كفارة عليه و هي على الكبير واجبة و النادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة و المصر يجب العقاب في الآخرة 1و الشاهد على المدعى قولهعليه السلامفي ذيله: (و الكفارة على الحر في نفسه و على السيد في عبده) و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الصيد و غيره، فيحكم بثبوت كفارات العبد على المولى مطلقا. و (فيه) : أن هذا الحديث من أوله الى آخره وارد في خصوص الصيد و لا يبقى لهذه الجملة الواقعة في أثناء الحديث ظهور في الإطلاق، كما لا يخفى.
نعم، رواه في تحف العقول مرسلا و زاد فيه شيئا يكون قرينة على أن هذه الجملة مطلقة تشمل غير الصيد و إن كان أصل الحديث واردا في خصوص الصيد، و هو قولهعليه السلام-: (. ، و كلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد، فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطإ كان أم بعمد، و كلما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه، و كلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه، فان عاد فهو ممن ينتقم اللّه منه. إلخ) 2. فذكرهعليه السلامالحكم الكلى بقوله: «و كلما أتى به المحرم» -ثم استثنائه عنه الصيدقرينة على أن قوله: (و كل ما أتى به العبد. إلخ) أيضا ليس مختصا بالصيد. فيحكم بثبوت كفاراته كلها على مولاه مطلقا صيدا كان أو غيره لكن قولهعليه السلام- «فهو ممن ينتقم اللّه منه» صالح للقرينية على الخلاف، فإنه بحسب الظاهر إشارة إلى قوله تعالى: ( وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ ) 3الواردة في خصوص الصيد، فهو قرينة على أن قوله: «و كلما أتى به العبد. إلخ» ، وارد في خصوص الصيد.
هذا مضافا الى أن ما زاده في تحف العقولالذي قلنا إنه قرينة على عدم اختصاص الحكم بالصيدلم يذكر في سائر النسخ و انما هو مذكور في تحف العقول. و ما قيل: من