682-عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّهعليه السلام قال: ان المملوك ان حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق فإن أعتق فعليه الحج 13-عن ابان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللّهعليه السلاميقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق 24-عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه السلامقال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه اعادة الحج 35-عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه السلامعن أم الولد تكون للرجل و يكون قد أحجها أ يجزي ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال: لا قلت لها أجر في حجها؟ قال: نعم 4الى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهمعليهم السلام.
[في إجزاء حج العبد مأذونا لو انعتق قبل المشعر]
قوله قده: (لو حج باذن مولاه ثم انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام.
قد نفى عنه الخلاف و ادعى عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر، و يدل عليه جملة من الروايات الواردة في المقاممنها:
1-صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج 5.
2-خبر شهاب عن ابى عبد اللّهعليه السلامفي رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟ قال: -عليه السلام-: يجزى عن العبد حجة الإسلام، و يكتب للسيد أجران ثواب العتق و ثواب الحج 6.
3-خبر عنه أيضا في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال: نعم 7.
4-عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّهعليه السلامفي مملوك أعتق يوم عرفة؟