61كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس 1و التحقيق عدم دلالتها ايضا على نفى المالكية عنه، فان عدم إمضاء وصية العبد و كذا وصية الغير له حكم تعبدي ثبت من جانب الشارع و هو غير مستلزم لعدم مالكيته. نعم، قوله:
-عليه السّلامفي الخبر الأخير: «إنما ماله لمواليه» ظاهر في عدم مالكيته، و لكن هذا أيضافي مقام الجمعيحمل على ارادة عدم جواز التصرف له الا بإذن مولاه.
و منها الأخبار الدالة على أن من باع عبده و كان له مال فان كان المولى عالما به و لم يستثنه في البيع كان ذلك المال للمشتري و الا كان للبائع و هي:
1-عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد اللّهعليه السّلام-: الرجل يشترى المملوك و له مال. لمن ماله؟ فقال: ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري، و ان لم يكن علم فهو للبائع 22-عن زرارة عن ابى جعفر و ابى عبد اللّهعليهما السلام في رجل باع مملوكا و له مال.
قال: ان كان علم مولاه الذي باعه ان له مال فالمال للمشتري، و ان لم يعلم به البائع فالمال للبائع 33-ما عن أبى العلاء عن أبى عبد اللّهعليه السلامعن أبيه قال: من باع عبدا و كان للعبد مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع، أمر رسول اللّه بذلك 44-ما عن سالم عن أبيه قال: قال: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله-: من باع عبدا و له مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع 55-ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له 6و الإنصاف ان هذه الطائفة من الأخبار أظهر ما في الباب من أدلة القول بعدم مالكيته