38شاهد له فتبقى المعارضة بين رواية محمد بن فضيل و بين صحيحة حجاج على حالها، فالمرجع حينئذ هو المطلقات فان ثبت شمولها للصبي المولود من يومه فيحكم باستحبابه له و الا فلا فليتأمل.
[في حكم الصبية]
قوله قده: (بل و كذا الصبية و ان استشكل فيها صاحب المستند.
القدر المتيقن من الاخبار هو الصبي و الكلام في أنه هل تشترك الصبية معه في الحكم و يمكن الاستدلال على اشتراكها معه في الحكم بوجوه:
(الأول) -قاعدة الاشتراك. و فيه: أن القاعدة ان تمت فإنما هي مختصة بالأحكام الواردة بلسان الخطاب الى الذكور فيتعدى عن ذلك و يقال بثبوت تلك الأحكام للنساء ايضا و اما إذا ورد خطاب متوجه إلى الولي على الذكر فلا يتعدى منه الى الأنثى.
(الثاني) -أن الذكر و الأنثى على ما تفحصنا في سائر الأحكام المتعلق بهما يكونان متوافقين غالبا. و فيه ما لا يخفى.
(الثالث) -مرسلة دعائم الإسلام عن علىعليه السلامانه قال في الصبي الذي يحج به و لم يبلغ قال: لا يجزى ذلك عن حجة الإسلام و عليه الحج إذا بلغ، و كذا المرأة إذا حج بها و هي طفلة 1و لكن لإرسالها و عدم جبرها ليست صالحة لأن يعتمد عليها.
(الرابع) -موثق يعقوب حيث سأل المعصومعليه السلام-: ان معي صبية صغار و انا أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟ قالعليه السلام-: ائت بهم العرج فليحرموا منها 2وجه الاستدلال إطلاق السؤال و الجواب بناء على قراءة (يحرمون) مجهولا كي يكون واردا في الإحجاج و الا فليس مربوطا بما نحن فيه.
[المسألة الرابعة]
[في المراد من الولي الشرعي]
قوله قده: (المشهور على ان المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبي. نعم الحقو بالمذكورين الام و ان لم تكن وليا شرعيا للنص