32و هذه الرواية تدل على ان جواز الارتفاع الى الجبل انما هو عند الضيق و الاضطرار.
و منها رواية سماعة بن مهران عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه (ع) قال: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما النزول تحته حتى تزول الشمس و ينهض الى الموقف فلا بأس 1و هذه ايضا تدل على ان الأراك خارج من الموقف. نعم قد عبر فيها بكلمة لا ينبغي التي يمكن منع ظهورها في الحرمة و ان كانت هناك روايات اخرى تدل على عدم جواز الوقوف به.
و منها: ما رواه معاوية بن عمار و أبو بصير جميعا عن ابى عبد اللّه (ع) قال: و حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف 2و هذه أيضا تنافي بعض الروايات المتقدمة الدالة على خروج بطن عرنة من حد عرفات و لكنها توافق رواية ليث ابن البختري المتقدمة و قد تقدم وجه الجمع و سيجيء.
و منها: رواية أخرى لأبي بصير قال: و قال (ع) : حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة و ذي المجاز و خلف الجبل موقف الى وراء الجبل و ليست عرفات من الحرم و الحرم أفضل منها 3و هذه تدل على خروج بطن عرنة و ثوية و نمرة و ذي-