121المكتوبة بلا اجتزاء بالنافلة.
الا ان يقوم ما يجمع بينه و بين ذلك بالحمل على التخيير نحو ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (ع) (في حديث) قال: و اعلم انه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو نافلة 1و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال تصلى للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها 2إذ الظاهر هو الأمر بصورة الأخبار فيدل على الوجوب و اما كون الواجب هو ست ركعات أو أقل فنشير اليه.
و ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها 3و سيأتي الكلام في التفصيل و ان المراد هو لزوم التأليف بين النافلة و الفريضة إذا كان في وقتها أو يكفي مجرد الفريضة كما يكفى مجرد النافلة في غير وقتها فارتقب.
و ما رواه إدريس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم الى المغرب، قلت: فان ابى جماله ان يقيم عليه؟ قال: ليس له ان يخالف السنة، قلت: إله أن يتطوع بعد العصر؟ قال:
لا بأس به و لكني أكرهه للشهرة و تأخير ذلك أحب الى، قلت: كم أصلي إذا تطوعت قال: اربع ركعات 4.
فقه الحديث و دلالة هذه على وجوب إيقاع الإحرام بعد الصلاة بأن أمر بالتربص و الإقامة إلى المغرب ليقع إحرامه بعد صلوته لا لدخالة نفس الزمان فلا خصوصية للمغرب بما هو مغرب بل لإيقاعه بعد صلوته و الشاهد هو سؤاله عن جواز التطوع بعد العصر حتى يجد محيصا حيث يلزم إيقاعه بعد الصلاة فأجيب بنفي البأس