103عليكم فلا يدل على مشروعيته أصلا لدلالته ح على ارتفاع ما هو المشروع واجبا كان أو مندوبا لان المعنى ح انه لا غسل عليكم.
المسئلة الرابعة: في اجزاء غسل اليوم لليل و بالعكس
ان القول باجزاء غسل اليوم ليومه و الليل لليلته مشهور بل نفى الخلاف عنه فيلزم البحث عن اجزاء كل منهما للآخر كما عن جماعة أيضا و عن الجمع بين شتات الأخبار الناطقة بكل من الوجهين و عن الاجزاء على الأول و كذا على الثاني أيضا مع تخلل الحدث الأكبر أو مع خصوص الحدث الأصغر مطلقا نوما كان أو غيره من النواقض و لإمكان درج بعضها في بعض فلا نتعرض لكل من هذه المباحث على حده و المهم هو البحث في المقامين الأول هو التعرض لمعاني روايات الباب و كيفية الجمع بينها و الثاني هو البحث عن حكم طرو الأحداث و اشتراكها مع النوم و عدمه من حيث الانتقاض و عدمه و من حيث تأكد استحباب الإعادة أو مجرد الاستحباب و عدمه.
اما المقام الأول فالأخبار الواردة فيه على طائفتين:
الأولى ما يدل على تحديد اجزاء غسل اليوم الى الليل
و غسلها الى اليوم و إذا دخل الحد فلا اجزاء و الثانية ما يدل على اجزائه بدخول كل من الليل و اليوم و اما إذا تجاوز عنهما معا فلا اجزاء فالتعارض انما هو في اجزاء كل منهما عن الأخر بعد الاتفاق في اجزاء كل منهما لنفسه.
اما الأولى فمنها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال: غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك 1إذ المراد بلحاظ كونه في مقام التحديد ان الاجزاء منحصر بما إذا كان لنفسه و اما لغيره فلا و هذه مطلقة بالقياس الى الميقات و غيره.
و منها ما رواه أبو بصير في حديث، قال: أتاه رجل و انا عنده فقال، اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى، فقال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك و ليلا لليلته 2.