138و لا ينفع حصول الغرض هنا إذ لم يكن ذلك متعلق الإجارة على الفرض إذ قد يتعلق الغرض بحصول الفرد الكامل من إفراغ الذمة لا ما هو منزل منزلته تعبدا فلا يجب عليه (ح) الرضاء بالتقسيط و مع عدم الرضا ينحل العقد. نعم لو طالب نفسه بذلك صح العقد و يقسط (ح) و لو حكم فيمثل المورد بوجوب التقسيط كان ذلك من باب التعبد لا لاقتضاء أصل صحة العقد و عدم بطلانه من رأسه.
[و أما التقسيط]
ثم التقسيط لا بد و ان يكون لذلك البعض المأتي به نفع في الجملة حتى تطيب نفس ذلك الشخص من المشترى أو المستأجر للرضاء به و اما لو باع مثلا ما لا يملك مع جزء يسير مما يملك بحيث لا اعتداد به منفردا بل إذا اعتد به فإنما هو لأجل انضمامه الى ذلك المنضم اليه فحكم ببطلان البيع بالقياس الى ما بان مستحقا للغير فلا يمكن الرضاء بذلك الجزء اليسير الذي وجوده كالعدم فلا تقسيط و لا خيار هناك لعدم اندراج مثل هذا الفرض تحت دليل التعبد بالتقسيط أو خيار تبعض الصفقة. و بالجملة لا بد لذلك البعض نفع يعود إلى المستأجر حتى يحكم عليه بالتقسيط و اما مع عدم انتفاعه بشيء أصلا مما عمله الموجر بل كان بالنسبة إليه هباء منثورا فلا. و نظيره ما لو اكترى أحد دابة لطى مسافة معينة بداعي الوصول الى حد مخصوص فاعيت الدابة أو ماتت أثناء الطريق بنحو لا دابة هناك توجر و لا محيص له من الرجوع الى ما بدء منه أولا و اكتراء دابة أخرى، إذ لا تقسيط هنا و ذلك لانصراف الدليل التعبد بالتقسيط عن مثله كما سيتضح لك.
و لا يضر به احترام عمل المؤمن و عدم جواز تفويته و جعله بلا أثر إذ ذلك فيما لو كان بأمر شخص أو كان مغرورا من قبله مثلا و اما مورد الإجارة فحيث ان المؤجر مأمور من قبل الشارع بالوفاء بالإجارة فليس مأمورا و لا مغرورا من قبل المستأجر فلا حق له عليه ح. كما انه لو حصل الغرض المترتب على تمام العمل على بعضه اتفاقا لا يحكم باستحقاق الأجير لتمام الأجرة بل لا بد من التقسيط ايضا و سنشير إلى كيفية التقسيط ح.
فتحصل ان مقتضى القاعدة هو عدم وجوب التقسيط في شيء من الموارد و ان