11هذا من حيث التكليف بمعنى الوجوب.
[اما من حيث التكليف]
و اما من حيث التكليف بمعنى جواز التصرف في المال الزائد عما يساوى الحج الميقاتي، فالتحقيق فيه بأنه لا شك في عدم جواز التصرف في المال قبل أداء الواجب في الجملة و جوازه بعد أدائه من البلد. انما الكلام في جوازه بعد أدائه من الميقات فهل يجوز التصرف فيه أم لا؟ و منشئه الشك في كيفية التعليق و ان ما يجب قضائه عنه هل هو المطلق أو المقيد بقيد البلد مع اشتراكهما في مرهونية التركة بتمامها و عدم جواز التصرف فيها قبل الأداء، فيشك بعد أداء الحج من الميقات بالمباشرة أو بالاستيجار أو بتبرع الغير في خلاص التركة عن تعلق ما هو نظير حق الرهانة و عدمه، لعدم العلم بكيفية الواجب، فبين هذين الشكين سببية و مسببية فلو لم يجر الأصل في السبب و لم يثبت به ان اللازم هو المطلق أو المقيد لا إشكال في جريان الأصل المسببي و هو عدم جواز التصرف في المال إذ بمجرد الموت يتعلق حق الميت بأصل التركة فلا يجوز التصرف في شيء منها، ثم يشك بعد إتيان الحج عنه من الميقات في جواز التصرف فيه فيستصحب عدمه، بل يستصحب بقاء نفس الحق فيترتب عليه عدم جواز التصرف فيه، هذا مجمل القول في الجهة الأولى.
[الجهة الثانية في مكانه]
و اما الجهة الثانية فيمكن ان يستفاد عدم وجوب الحج البلدي و كفاية الميقاتي منهكما هو القول الأول المشهورمن إطلاق نصوص القضاء عن الميت بعد استقرار الحج عليه و من بعض نصوص باب الوصية.
[القول الأول كفاية الميقاتي]
اما الأول فنحو صحيحة معاوية بن عمار قال: سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالا، قال (ع) : عليه ان يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له 1.
تقريب الاستدلال هو إطلاق قوله (ع) «يحج عنه» الشامل للبلدى و الميقاتي و لا ضير في اشتماله على لزوم كون الأجير الحاج عنه ضرورة لا مال له لما في محله