10انما البحث عن لزوم القضاء عنه من البلد و تحتمه حتى يجب على الوراث ذلك، و لم يتضح الأمر في كلامهم كمال الاتضاح من حيث ان هذا الوجوب المبحوث عنه هو خصوص التكليف أو ما يشمل الوضع ايضا بنحو لا تبرأ ذمته بالحج الميقاتي الواجد لجميع مناسكه، و اللازم ان يبحث عما هو مقتضى الأصل أولا، ثم عما يستفاد من نصوص الباب مطلقها و مقيدها ثانيا حتى يلوح الحق من ثنايا الكلام، فنقول:
[الجهة الاولى في وجوبه]
اما الجهة الأولى فقد يشك في الحكم التكليفي مع القطع بأن الميقاتي من الحج مبرء لذمة الميت من حيث لزوم الاستيجار من البلد و عدمه بان يكون متساويين من حيث الوضع و متفاوتين من حيث التكليف، و منشأ هذا الاحتمال هو احتمال تعبد الشارع أمرا زائدا عما كان واجبا على الميت في زمن حيوته حيث انه يكفيه الحج و لو لم يكن من بلده فلو سافر الى بعض البلاد للتجارة و نحوها فاستطاع من حيث المال اليه سبيلا أو من حيث الطريق و نحوه مما يعتبر في حصول الاستطاعة لم يجب عليه الرجوع الى بلده ثم الشروع في الحج منه لا وضعا و لا تكليفا و ليس ذلك الا لعدم وجوبه من البلد. ثم انه على فرض وجوبه على الحي يحتمل عدم لزومه على الولي لأن القضاء بأمر آخر.
و كيف كان إذا شك في لزومه تكليفا يحكم بعدمه لحديث الرفع و غيره لجريان البراءة في الأقل و الأكثر المستقلين لعدم الارتباط كما هو المفروض، حيث انه لا ميز جوهري بين الحج البلدي و الميقاتي نظير ما بين حج التمتع و الافراد مثلا، إذ من البعيد جدا ان يحكم بدخالة التطرق من البلد في الحج مع انه انما يعتبر فيما يعتبر للتوقف فقط من دون ان يكون له موضوعية أصلا. نعم لو كان ذلك بنحو الارتباط بين الأقل و الأكثر يتوقف الحكم من حيث الاحتياط و البراءة على المبنى الخاص في الأصول. ثم على فرض لزوم الاحتياط لا يحكم بأنه واجب واقعا و لا يجوز إتيانه بقصد الورود و الاستناد الى الشارع، إذ مقتضى عدم جريان قبح العقاب بلا بيان و لزوم دفع الضرر المحتمل انه لو أصاب الواقع و كان واجبا لم يكن الترك عن عذر فليس التارك معذورا، بخلاف ما يجرى دليل البراءة فليس الحكم على الاحتياط ايضا حكما شرعيا،