453و لو نذر عمرة التمتع وجب حجه و بالعكس، دون الباقيين، و لو أفسد حج الافراد وجب إتمامه و القضاء دون العمرة، و لو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.
الفصل الثاني: في الحصر و الصد
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: المصدود الممنوع بالعدو 1.
فاذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثمَّ صد عن الدخول إلى مكة ان كان معتمرا أو الموقفين 2ان كان حاجا.
فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان و قصرت نفقته، تحلل بذبح هديه الذي ساقه و التقصير و نية التحلل عند الذبح موضع الصد- سواء كان في الحرم أو خارجه-، من النساء و غيرها و ان كان الحج فرضا، و لا يجب بعث الهدي، و هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه ، و لو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه و لا بدل لهعلى إشكال -، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه و عن ثمنه، و لو تحلل لم يحل، و لا يراعي زمانا و لا مكانا في إحلاله.
و لو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه ان كان مساويا؛ و كذا لو كان أطول و النفقة وافية به و ان خاف الفوات، و لا يتحلل لأن التحلل إنما