452و تجب بأصل الشرع في العمر مرة، و قد تجب بالنذر و شبهه، و بالاستئجار و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، و التكرار، فتتعدد 1بحسب تعدد السبب.
و ليس في المتمتع بها طواف النساء، و يجب في المفردة على كل معتمر و ان كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه 2و العقد على إشكال .
و لو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج؛ و لو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج و يجعلها متعة، فإن خرج و رجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا، و ان كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، و لا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة.
و يتحلل من المفردة بالتقصير و الحلق أفضل، و لو حلق في المتمتع بها لزمه دم؛ و مع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شيء إلا النساء، و يحللن بطوافهن.
و يستحب تكرار العمرة، و اختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة ، و قيل: شهر ، و قيل: عشرة أيام ، و قيل: بالتوالي 3.