424يا: الفسوق، و هو الكذب.
يب: الجدال، و هو قول: «لا و الله» و «بلى و الله» ، و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ، و في دفع دعوى 1الكاذبة إشكال .
يج: قتل هوام الجسد كالقمل و غيره، و يجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد و الحلم.
يد: لبس المخيط للرجال 2، إلا السراويل لفاقد الإزار، و إلا الطيلسان المزرر، و لا يزره.
يه: لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا، و لا يشقهما لو اضطر على رأي .
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، و يجوز المعتاد و يحرم إظهاره للزوج.
يز: الحناء للزينة على رأي .
يح: تغطية الرأس للرجل و لو بالارتماس، فإن 3غطاه وجب الإلقاء و استحب تجديد التلبية، و يجوز للمرأة، و عليها أن تسفر عن وجهها، و يجوز لها سدل القناع 4من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، و يختص المرأة و المريض 5به