423ج: الطيب مطلقاعلى رأي -: أكلا و لو مع 1الممازجة مع بقاء كيفيته 2، و لمسا، و تطييبا 3و إن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة و اضطرارا و يقبض على أنفه؛ و يتأكد المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود؛ و يجوز السعوط مع الضرورة، و الاجتياز في موضع يباع فيه، و يقبض على أنفه، و لا يقبض من الكريهة 4، و يزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسوادعلى رأي - و بما فيه طيب.
ه: النظر في المرآة على رأي .
و: الادهان بالدهن مطلقا اختيارا؛ و بما فيه طيب و إن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته 5تبقى الى بعد الإحرام، و لو لم تبق جاز؛ و يجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن و الشيرج.
ز: إخراج الدم اختياراعلى رأي - و ان كان بحك الجلد أو السواك.
ح: قص الأظفار.
ط: إزالة الشعر و ان قل، و يجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى الحجامة المفتقرة إليها.
ى: قطع الشجر و الحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، و إلا شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة 6.