401و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحج، و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
و شروط الإفراد ثلاثة:
النية، و وقوع الحج في أشهره، و عقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
و كذا القارن؛ و يستحب لهبعد التلبيةالإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة و تلطيخ 1صفحته بالدم، و لو تكثرت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا؛ أو التقليد 2بان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه 3، و هو مشترك 4.
و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية -استحباباعقيب صلاة الطواف، و لا يحلان لو تركاهاعلى رأي-، و قيل 5المفرد خاصة، و الحق بشرط النية.
و للمفردبعد دخول مكةالعدول الى التمتع، لا القارن.
و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج الى الميقات و يحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج الى خارج الحرم، فان تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، و يحتمل العموم، فلا يشترط الاستطاعة .
و ذو المنزلينبمكة و ناءيلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
و المكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.