400الطهر فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الى عرفة و صارت حجتها مفردة، و ان طهرت و تمكنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها، و إلا صارت مفردة.
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج
و شروط التمتع أربعة:
النية، و وقوعه في أشهر الحجو هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة على رأي -، و إتيان الحج و العمرة في سنة واحدة، و الإحرام بالحج من بطن مكة و أفضلها المسجد و أفضله المقام.
و لا يجوز الإحرام لعمرة 1التمتع قبل أشهر الحج، و لا لحجة 2من غير مكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر 3لم يصح له التمتع بها و ان وقع بعض أفعالها في الأشهر، و لو أحرم لحجة 4من غير مكة لم يجزئه و ان دخل به مكة، و يجب عليه استئنافه منها 5، فان تعذر استأنف حيث أمكن و لو بعرفة ان لم يتعمد و لا يسقط الدم.
و إذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة الى حيث يفتقر الى تجديد عمرة قبله، و لو جدد 6تمتع بالأخيرة.
و عمرة التمتع تكفي عن المفردة.