349
نعم لو تمكّن بعد وجوبه و مات لم يأثم و يقضى من صلب التركة (1) ، و لو كان عليه حجّة الإسلام قسّمت التركة بينهما، و لو اتّسعت لإحداهما خاصّة قدّمت حجّة الإسلام، و لو لم يتمكّن و مات سقط؛ و لو قيّده بالوقت فأخلّ به مع القدرة قضي عنه و لا معها لمرض و عدوّ و شبههما يسقط.
و لو نذر أو أفسد و هو معضوب، قيل: وجبت الاستنابة (2) .
و لو قيّد النذر بالمشي وجب و يقف موضع العبور (3) ، فإن ركب طريقه قضاه (4) ،
قوله: «نعم لو تمكّن بعد وجوبه و مات لم يأثم و يقضى من صلب التركة.» .
مع عدم ظنّه الوفاة، و إلاّ وجب الفور حينئذ و أثم بالتأخير.
قوله: «و لو نذر أو أفسد و هو معضوب، قيل 1: وجبت الاستنابة» .
قوله: «و هو معضوب» جملة حاليّة من ضمير «نذر» و «أفسد» فمقتضى وقوعها حالة العضب، و حينئذ فوجوب الاستنابة مع الإفساد قويّ، خصوصا على القول بأنّ الثانية فرضه و وجوب الاستنابة في حجّة الإسلام، و المقدّمتان ثابتتان على الأقوى. و أمّا النذر الواقع حالته فالأقوى أنّه مع الإطلاق محمول على المباشرة بنفسه فيتوقّع الإمكان كما لو نذره صحيحا، و مع اليأس يبطل.
قوله: «و يقف موضع العبور» .
مستحبّا على الأقوى، لضعف مستند الوجوب. 2
قوله: «فإن ركب طريقه قضاه» .
المراد بالقضاء معناه المتعارف إن كان النذر مقيّدا بتلك السنة، و معناه العامو هو مطلق