348
[و: ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى]
و: ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى، و لا يشترط إذن الزوج في الواجب، و في حكم الزوجة، المطلّقة رجعيّة لا بائنة.
[ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب]
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، و معه الركوب أفضل.
[المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه]
المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه قد بيّنا اشتراط التكليف و الحرّية و الإسلام و إذن الزوج خاصّة؛ فلا ينعقد نذر الصبيّ، و لا المجنون و لا السكران، و لا المغمى عليه، و لا الساهي و الغافل، و النائم، و لا العبد إلاّ بإذن المولى و معه ليس له منعه، و كذا الزوجة، و للأب حلّ يمين الولد (1) .
و حكم النذر و اليمين و العهد في الوجوب و الشرط واحد.
و لو نذر الكافر لم ينعقد.
و مع صحّة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيّده بوقت و إلاّ لم يجب الفور،
بالمعنى المعتبر عندهم، و هو أن يقرن بين النسكين بنيّة واحدة، لإطلاق النص 1و قيام الشبهة و صحّته عندهم 2بل عند كثير منّا 3.
قوله: «و للأب حلّ يمين الولد» .
الأقوى أنّ يمين الولد غير منعقدة بدون إذن الأب، و حينئذ فلا يتوقّف على حلّه لو وقع قبل إذنه.