345
[ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال]
ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال، فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع، و لا يجب الاستنابةعلى رأي-، و لو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا و إن كان أبعد مع سعة النفقة.
و البحر كالبرّ إن ظنّ السلامة به وجب و إلاّ فلا.
و المرأة كالرجل في الاستطاعة.
و لو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم و تعذّر سقط، و ليس المحرم مع الغنى شرطا، و لو تعذّر إلاّ بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، و لو خاف على ماله سقط.
و لو كان العدوّ لا يندفع إلاّ بمال و تمكّن من التحمّل به، ففي سقوط الحجّ نظر (1) ، و لو بذل له باذل وجب، و لا يجب لو قال: «اقبل المال و ادفع أنت» .
و لو وجد بذرقة بأجرة و تمكّن منها فالأقرب عدم الوجوب (2) .
و لو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظنّ السلامة.
و لو تعدّدت الطرق تخيّر مع التساوي في الأمن و إلاّ تعيّن المختصّ به و إن بعد، و لو تساوت في الخوف سقط، و لو افتقر إلى الرفقة و تعذّرت سقط.
[د: اتّساع الوقت لقطع المسافة]
د: اتّساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يتّسع لإدراك المناسك سقط في عامه و لو مات حينئذ لم يقض عنه، و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طيّ المنازل و عجزه عن ذلك، و لو قدر وجب.
قوله: «و لو كان العدوّ لا يندفع إلاّ بمال و تمكّن من التحمّل به ففي سقوط الحجّ نظر» .
الأولى الوجوب مع التمكّن.
قوله: «و لو وجد بذرقة بأجرة و تمكّن منها فالأقرب عدم الوجوب» .
القول بالوجوب هنا أولى من السابق، لأنّ المال هنا عوض عمل محلّل و إن كان لدفع العدوّ الظالم، بخلاف دفع المال إلى الظالم. فلا وجه للحكم بعدم الوجوب هنا و التردّد ثمّ، و الأجود الوجوب هنا أيضا.