162الميقات، و ينوي عمرة رجب ما بقي منه يوم أو بعض يوم، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يجيء معتمرا، ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الميقات، أ يحرم قبله، و يجعلها لرجب، أو يؤخر و يجعلها لشعبان؟ قال:
يحرم قبل الميقات، و تكون العمرة لرجب، و له فضله، و هو الذي نوى.
2-ان ينذر الإحرام قبل الميقات، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل جعل للّه شكرا ان يحرم من الكوفة؟ فقال: فليحرم من الكوفة، و ليف للّه بما قال.
و بديهة أن تخصيص المورد لا يخص الوارد، أي لا خصوصية للكوفة بالذات.
الإحرام بعد الميقات:
قدمنا أن كل من حجّ أو اعتمر على ميقات يلزمه الإحرام منه، سواء أ كان من أهله، أم من غير أهله، و لكنه مر به صدفة، أو لضرورة، فإذا تعداه دون أن يحرم عامدا قال صاحب الجواهر: «لم يصح إحرامه، حتى يعود إلى الميقات و يحرم منه، و لو افترض أن تعذر عليه الرجوع و الإحرام من الميقات بعد أن تركه عمدا لم يصح إحرامه وفاقا للمشهور، بل ربما يفهم من غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا مؤاخذة له بسوء فعله» .
و إذا كان قد ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا، و أمكن الرجوع إليه، و الإحرام منه وجب، و إلاّ فمن الميقات الذي أمامه إن أمكن، و إلاّ فالقدر الممكن من مكة أو خارجها مقدما الثاني على الأول، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل مر على الميقات الذي يحرم الناس منه، فنسي أو جهل، فلم يحرم، حتى أتى مكة، فخاف ان رجع إلى المواقيت ان يفوته الحج؟ قال: يخرج من الحرم، و يحرم، و يجزيه ذلك.