161
المحاذاة:
من حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت المتقدمة فإنه يحرم إذا غلب على ظنه المحاذاة لأحدها، لقول الإمام الصادق عليه السّلام: من أقام بالمدينة شهرا، و هو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج من غير طريق أهل المدينة التي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.
و الذي ليس فيه شك ان اقامة ستة أشهر، و الشجرة، و ستة أميال، و ما إليها لا خصوصية لها، و لا فرق في المحاذاة بين أن يكون السفر في البر أو البحر، أما السفر في الجو فلا تحقق المحاذاة فيه إطلاقا، لأن معنى محاذاتك للشيء أن يكون على يمينك أو يسارك، لا تحتك أو فوقك.
الإحرام قبل الميقات:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها.
و قال: من أحرم بالحج في غير أشهر الحاج فلا حج له، و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له. و في بعض الروايات من أحرم قبل الميقات كان كمن صلى صلاة العصر ستا.
الفقهاء:
اتفقوا على أنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلاّ في صورتين:
1-أن يريد العمرة المفردة لرجب، و لكنه يخاف ان أخر الإحرام إلى الميقات أن ينتهي رجب، و يدخل شعبان، فيجوز له، و الحال هذه، أن يحرم قبل