149مفردة، و انها تسقط عمن بعد هذه المساحة، أو أكثر إذا حج حجة التمتع.
أمّا وجوب العمرة على بعد 12 ميلا عن مكة ان استطاع لها وحدها فقال صاحب الجواهر: لم أجد للأصحاب في ذلك كلاما منقحا. و قال أيضا: يظهر التشويش في كلامهم. بل كرر لفظة التشويش ثلاث مرات، و هو يتكلم عن هذه المسألة بالذات.
ثم قال: «و يقوى في النظر سقوطها عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتع بها الى الحج و لا عمرة مفردة عليه» . أي أن العمرة المفردة لا تجب على من كانت وظيفته حج التمتع على تقدير استطاعته و وجوب الحج عليه.
و على رأيه هذا أكثر العلماء، و منهم صاحب الشرائع و السيد الحكيم و السيد الخوئي بل عليه سيرة الفقهاء منذ القديم، فلم نر فقيها واحدا قال: ان النائي عن المسجد الحرام إذا استطاع للعمرة المفردة وحدها قبل أشهر الحج، و لم يفعل فقد ترك واجبا، و انّه إذا مات قبل أدائها وجب الاستئجار عنه من تركته.
و عليه فالعمرة المفردة تجب على من حضر المسجد الحرام فقط، و هو من بعد عن أحد جوانبه الأربعة 12 ميلا.
العمرة لدخول مكة:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام: هل يدخل الحرم أحد إلاّ محرما؟ قال: إلاّ مريض أو مبطون.
الفقهاء:
قالوا: لا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يتجاوز الميقات، و لا دخول حرمها إلاّ محرما بنسك، حتى و لو كان قد حج و اعتمر مرات إلاّ إذا تكرر الدخول