148
حكم المفردة:
قال تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 1.
و قال الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير هذه الآية: الحج و العمرة مفروضان.
و قيل له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أ يجزي عنه؟ قال: نعم، أي أن عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة على فرض وجوبها.
و قال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن اللّه تعالى يقول وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ . و انما نزلت العمرة بالمدينة.
الفقهاء:
ستعرف عمرة التمتع مفصلا عند الكلام على حج التمتع، و عقدنا هذا الفصل للعمرة المفردة، و بصفة أهم لحكمها، و ليس من شك أنّها راجحة في ذاتها، بل يستحب تكرارها مرات، و مرات، و لكن هل تجب وجوبا ذاتا مستقلا عن الحج، بحيث إذا استطاع الإنسان لها وحدها دون الحج، كما لو تمكن من السفر إلى البيت الحرام في شهر ربيع دون أشهر الحج، فيجب أن يسافر في ربيع، و يعتمر، أو لا تجب كذلك، و انما تجب تبعا للحج، فإذا استطاع الإنسان له أداهما معا، و ان لم يستطع للحج فلا يجب الحج و لا العمرة.
الجواب:
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العمرة بأصل الشرع، و ان على حاضري المسجد الحرام، و هم الذين لم يبعدوا عن مكة 12 ميلا 2، ان يعتمروا عمرة