143
النيابة عن اثنين:
من أجر نفسه للحج عن شخص وجب عليه أن يباشر ذلك، و لا يجوز له أن يستنيب سواه إلاّ مع اذن المؤجر صراحة، لأن الإطلاق يستدعي المباشرة بالذات. و على هذا، فلا يجوز لأحد ان يؤجر نفسه للحج عن اثنين في سنة واحدة، فإذا فعل صحت الأولى، و بطلت الثانية، لعدم القدرة على العمل بها، و لو افترض اقتران عقدي الإجارة، كأن يؤجر هو نفسه لزيد، و يؤجره وكيله لعمرو في آن واحد، بطل العقدان معا.
الميقاتية و البلدية:
تنقسم الحجة إلى بلدية، و هي التي تكون من بلد الميت، و ميقاتية، و هي من الميقات، فإذا عيّن الموصي، أو المستأجر أحدهما تعينت، و إذا أطلق و لم يبين، فان كان هناك انصراف إلى أحدهما بسبب العرف أو قرينة أخرى، وجب العمل بها، و إلاّ تكون الحجة ميقاتية، لأن السفر من البلد ليس جزءا من الحج، و لا شرطا له، و انما هو مقدمة و وسيلة. و لذا لو سار المستطيع من بلده إلى أحد المواقيت لا بنية الحج، ثم عزم و أحرم من الميقات صح و كفى.
و على هذا، فمع عدم ما يدل على ارادة الحج من البلد يحج النائب عن المنوب عنه من أقرب ميقات إلى مكة عند المشهور بشهادة صاحب العروة الوثقى.
و لا بد من الإشارة إلى أن اجرة الميقاتية من أصل التركة، لأن بها يحصل الابتداء بمناسك الحج، و ما زاد عن الميقاتية فمن الثلث.