142
الفقهاء:
قالوا: من استقر عليه الحج باستطاعة، أو نذر، أو نيابة، ثم مات قبل أن يتم الأفعال المطلوبة ينظر: فإن كان قد مات بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأه ذلك و لا يجب القضاء عنه، و ان مات قبل دخول الحرم فلا يجزيه و يجب القضاء عنه، حتى و لو مات بعد الإحرام.
و تسأل: ان الرواية عن الإمام مختصة فيمن حج عن نفسه، و لا تشمل النائب.
الجواب:
ان الفقهاء فهموا من هذه الرواية أن العبرة بنفس الحج بوصف الفعل من حيث هو لا بالحاج بوصف الفاعل. قال صاحب الجواهر: «من استؤجر، و مات في الطريق فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت الحجة عمن حج عنه بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه. و الرواية و ان كان موردها الحج عن نفسه إلاّ أن الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه، سواء أ كان الحج عن نفسه، أو عن غيره، و سواء أ كان واجبا بالنذر، أو بغيره» .
الأجرة:
قال الفقهاء: إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، استحق تمام الأجرة، و إذا مات قبل ذلك أعطي من الأجرة بنسبة ما أتى به من عمل، كما تستدعيه قاعدة الإجارة من العمل الذي لم يقصد به التبرع.