140
النائب:
يشترط في النائب شروط:
1 و 2-البلوغ و العقل بالإجماع.
3-الإسلام و الايمان، أي ولاية آل الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صلاة أو صوم: هل يجوز أن يقضي عنه غير عارف؟ -أي غير عارف بالولايةقال: لا يقضيه إلاّ مسلم عارف. و تخصيص المورد، و هو الصوم و الصلاة لا يخصص الحكم فيهما بعد العلم بأن كلا من الصوم و الصلاة و الحج عبادة.
4-الوثوق بدين النائب و أمانته. ذكر هذا الشرط أكثر من فقيه، بل اشترط الكثيرون العدالة، و ليس من شك ان العدالة أو الثقة ليست شرطا لصحة عمل النائب و عبادته، و انما الغاية منها حصول الاطمئنان بأنه قد أدى ما استؤجر عليه، و على هذا تكون العدالة أو الثقة وسيلة لا غاية.
و قال السيد الحكيم في المستمسك: «هذا الشرط غير ظاهر، فإن أصالة الصحة جارية مع عدم الوثوق. نظير اخبار ذي اليد عما في يده، و نظير قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. فإن الجميع من باب واحد» .
و يلاحظ بأن اخبار ذي اليد، و من ملك «لشيء» ، و جواز استئجار من لا نثق بدينه و أمانته شيء آخر، إذ المفروض في مسألتنا هذه: هل يجوز لنا أن نستأجر من لا نثق به و نجعله نحن صاحب يد، أو لا؟ فالكلاماذنفي جعله صاحب يد، لا في الأخذ بقول صاحب اليد. و الفرق بعيد جدا. و لذا قال السيد صاحب العروة ما نصه بالحرف: «و هذا الشرط انما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله» . و عليه يكون تعليق السيد الحكيم بما نقلناه غير ظاهر.