139صادف زوال العذر، فعليه أن يحج و يؤدي بنفسه ثانية.
و تسأل: إذا لم يستقر عليه الحج، كما لو كان فقيرا، و بعد أن عجز صار غنيا، فهل يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه؟
الجواب:
ذهب المشهور إلى وجوب الاستنابة عنه، للرواية المتقدمة: أن أمير المؤمنين عليه السّلام أمر شيخا أن يجهز من يحج عنه، و لما روي أيضا من أن امرأة قالت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ان أبي أدركته فريضة الحج، و هو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: حجي عن أبيك.
الصبي و المجنون:
هل تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون؟
الجواب:
ان النائب يمتثل و يطيع، و ينوي التقرب بالأمر الذي توجه إلى الأصيل المنوب عنه بالذات، فإذا افترض عدم توجه الأمر إلى الأصيل ينتفي موضوع النيابة من الأساس، و كل من المجنون و الصبي المميز غير مكلف بشيء، لا وجوبا و لا استحبابا، بناء على أن عبادة المميز تمرينية لا شرعية، كما نختار.
أجل، إذا استقر الحج في ذمة البالغ العاقل، و أهمل، ثم طرأ عليه الجنون وجب الاستئجار عنه، تماما كما لو مات.
و الخلاصة ان المنوب عنه يشترط فيه الإسلام، و البلوغ و العقل إلاّ إذا عرض عليه الجنون بعد أن استقر الحج في ذمته، و أيضا يشترط فيه عدم الحياة إلاّ في الحج المندوب، و الواجب إذا عجز عن مباشرته بنفسه.