133متى تتزوج؟ قدم الزواج، حتى و لو لم يخف العنت و المرض، أو الوقوع في الزناكما قيده بعض الفقهاءو ان لم يكن بحاجة إلى الزواج، لأن عنده زوجة كافية وافية، و لا يراه الناس مضطرا إلى المرأة قدم الحج.
بل، إذا احتاج أولاده إلى الزواج جاز له أن يصرف ما لديه من المال في تزويجهم و جهازهم، على شريطة ان ينفق المال في هذا السبيل قبل دخول وقت السفر للحج، أما بعده فلا، حيث يكون قد توجه إليه الخطاب و الأمر بالحج، كما ان الاستطاعة لا يجب تحصيلها، فلا يجب أيضا إبقاؤها و الاحتفاظ بها ما دام الحج لم يجب بعد، أما إذا وجدت و وجب الحج فيجب الاحتفاظ بها و بكل ما يتوقف عليه وجود الواجب.
الزوجة:
إذا استطاعت الزوجة وجب عليها أن تحج، سواء أذن لها الزوج، أم لم يأذن، تماما كما هي الحال بالقياس إلى الصوم و الصلاة و الزكاة، فلقد سئل الإمام عليه السّلام عن امرأة، و هي صرورةأي لم تحج بعدو لا يأذن لها زوجها بالحج؟ قال: تحج، و ان لم يأذن لها، و قال الإمام عليه السّلام في رواية أخرى عنه: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام. و كفى بقول علي أمير المؤمنين عليه السّلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق شاهدا و دليلا. أجل، له أن يمنعها من الحج المندوب، لأن الإمام عليه السّلام سئل عن امرأة موسرة حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: حجني مرة أخرى، إله أن يمنعها؟ قال: نعم. مضافا إلى العمومات الثابتة الناطقة بأنه لا يحق للزوجة أن تخرج من بيت الزوج إلاّ بإذنه.
و كل امرأة مأمونة لها أن تسافر إلى الحج و غير الحج دون أن يكون معها