184في صحة حج من وقف به، و ليس كذلك من لم يقف، و أيضا قوله تعالى:
فَاذْكُرُوا اَللّٰهَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرٰامِ
1
. و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، و لا يصح الذكر فيه إلا بعد الكون به، و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، و أيضا فعل 2النبي عليه السلام يدل على ذلك، لأنه لا خلاف أنه وقف به، و قد قال عليه السلام: خذوا عني مناسككم 3، و قد روي من طرق المخالف أنه عليه السلام قال: من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له 4، و يعارض المخالف بما قدمناه من روايتهم عنه عليه السلام من قوله، و هو بالمزدلفة:
من وقف معنا هذا الموقف و صلى معنا هذه الصلاة و قد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه 5لأنه يدل على أن تمام الحج يتعلق بالوقوف بالموقفين، و قد قدمنا الجواب عن روايتهم عنه عليه السلام: من وقف بعرفة فقد تم حجه 6، و قوله: الحج عرفة. 7و الواجب في الوقوف النية و مقارنتها و استدامة حكمها، و أن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره، بدليل الإجماع المشار إليه، و الدعاء بأقل ما يسمى به المرء داعيا عند بعض أصحابنا 8و الاحتياط يقتضي