181للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، بلا خلاف، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا خلاف، و إن كان مضطرا، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر، فحجة ماض بدليل إجماع الطائفة، و أيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر على ما سندل عليه، و كل من قال بذلك قال بما ذكرناه، و تفرقة 1بين الأمرين يبطلها الإجماع.
و يستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة، و أن يغتسل إذا زالت الشمس، و يجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و أن يكون وقوفه في ميسرة الجبل، و أن يدعو في حال الوقوف، بدليل الإجماع المشار إليه.
و الواجب في الوقوف، النية، و مقارنتها، و استدامة حكمها، و أن لا يكون في الجبل إلا لضرورة، و لا في نمرة و لا ثوية و لا ذي المجاز و لا تحت الأراك، و أن يكون إلى غروب الشمس، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
و كيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة، فيسبح الله تعالى مائة مرة، و يحمده مائة مرة، و يهلله مائة مرة، و يكبره مائة مرة، و يصلي على محمد و آله مائة مرة، و يقول:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله. مائة مرة و يقول:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير. مائة مرة.
و يقرأ من أول سورة البقرة عشر آيات، و آية الكرسي، و آخر البقرة من قوله لِلّٰهِ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ 2إلى آخرها، و آيات السخرة و هي في الأعراف من قوله إِنَّ رَبَّكُمُ اَللّٰهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّٰامٍ إلى قوله إِنَّ رَحْمَتَ اَللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ 3، و ثلاث آيات من آخر الحشر