491لسبق التلف على مباشرة المحرم، فلا يضمن ما أتلفه غيره فلا يجب غير فداء واحد.
الثاني: لو كان المشتري محرما، هل يجب عليه عن كل بيضة شاة أو
درهم؟
يحتمل وجوب الدرهم لأصالة البراءة، و عموم النص 149، و يحتمل وجوب الشاة، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين 150المباشرة و التسبيب، و هو أقوى من الأول.
الثالث: لو اشتراه المحرم لنفسه،
هل يجب عليه ما يجب على المحل لو اشتراه له زيادة على الواجب عليه بفعله؟ يحتمل ذلك، و الأقرب العدم.
الرابع: لو ملكه المحل بغير الشراء ثمَّ بذله للمحرم فأكله
، هل يجب عليه الدرهم؟ يحتمل العدم لأصالة البراءة و تخصيص البيض بالشراء، و يحتمل الوجوب، لأن العلة إعانته للمحرم على فعل الحرام، و لا أثر لخصوصية سبب الملك.
الخامس: لو اشترى غير البيض من المحرمات
، هل ينسحب الحكم أم لا؟ يحتمل ذلك للمشاركة في العلة، و هي الإعانة على فعل الحرام، و يحتمل العدم لأصالة براءة الذمة، فيقتصر على مورد النص.
قال رحمه اللّه: و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع، و لا هبة، و لا ميراث، هذا إذا كان عنده، و لو كان في بلده فيه تردد، و الأشبه أنه يملك.
أقول: إذا أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد، فلو كان وديعة أو عارية وجب دفعه إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل على الترتيب، فلو