460و ان ذكر النقص بعد قلم الأظفار كان عليه في كل أظفر مد، فإن قلم أظفار يديه أجمع كان عليه فيها شاة، و إن قلم أظفار رجليه أيضا و اتحد المجلس اجتزأ بالشاة، و إلا فشاتان.
و أما عمرة التمتع: فاختصت بالنص في وجوب البقرة. و خالفت هذه الرواية الأصول الممهدة من أربعة وجوه:
الأول: عدم إعذار الناسي، و هو خلاف فتاوي الأصحاب، بإسقاط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصيد.
الثاني: أن مع الجماع يجب بقرة، و الواجب فيه مع العمد و في غير هذا الموضع بدنة.
الثالث: وجوب البقرة في تقليم الأظفار، و الواجب في جميعها و في غير هذا الموضع شاة.
الرابع: مساواة الجماع لتقليم الأظفار في الكفارة.
لكن يجب ترك الاعتراض 101، و اتباع النقل عن أهل البيت عليهم السّلام، لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل، و لا يستقل بعللها، فيرجع إلى النقل عنهم عليهم السّلام.