458
[من نذر أن يطوف على أربع]
قال رحمه اللّه: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان و قيل: لا ينعقد النذر، و ربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل.
أقول: في هذه المسألة
ثلاثة أقوال:
الأول: انعقاد النذر و يجب طوافان
، أحدهما ليديه، و الآخر لرجليه، و هو مذهب الشيخ رحمه اللّه محتجا برواية السكوني 97عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
الثاني: بطلان النذر من رأس
، و هو مذهب ابن إدريس، و اختاره العلامة، و هو المعتمد، لأنه لم يتقيد بصورة هذا النذر، فكأنه نذر صورة غير مشروعة، فيقع باطلا.
الثالث: بطلان النذر إن كان الناذر رجلا، و صحته إن كان امرأة
وقوفا على موضع النص 98.