451يجزي عنه» 88، و لا اشكال أن الأمر للوجوب، و لأن الاجزاء إنما يستعمل في الوجوب، و قوله عليه السّلام يدل عليه لقوله: «فإن ذلك يجزي عنه» .
و من أن الحلق انما يكون للشعر، فمع عدمه يسقط لفوات محله فيكون إمرار الموسى مستحبا 89، و هو أقوى.