450و الحلق أفضل مطلقا، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «قال: رحم اللّه المحلقين ثلاثا، ثمَّ قال: و المقصرين مرة» 85.
و زيادة الترحم تدل على الأولوية.
قال رحمه اللّه: و يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعي، فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة، و لو كان ناسيا لم يكن عليه شيء، و عليه اعادة الطواف على الأظهر.
أقول: عدم وجوب إعادة الطواف على الناسي مذهب محمد بن بابويه، رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج 86، و قال الشيخ: إن فعل ذلك عمدا جبره بشاة، و لو كان ناسيا لم يكن عليه شيء و كان عليه إعادة الطواف، و به قال ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد، لأنه طاف على غير ما أمر به فيبقى في عهدة التكليف، و لرواية علي بن يقطين 87الدالة على وجوب إعادة الطواف.
و العامد يجب عليه الدم دون إعادة الطواف.
قال رحمه اللّه: و من ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.
أقول: هل إمرار الموسى واجب أو ندب؟ نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على استحبابه، و استشكله العلامة في التحرير، و أصل الفتوى: «إن رجلا من خراسان قدم حاجا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي الصادق عليه السّلام فأمر أن يلبى عنه و يمر الموسى على رأسه، فإن ذلك