443
في نزول منى
قال رحمه اللّه: و لا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، : و قيل:
يجزي مع الضرورة و عن خمسة و عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، و الأول أشبه، و يجوز ذلك في الندب.
أقول: القول بالإجزاء عن أكثر من واحد عند الضرورة، مذهب المفيد و القاضي و أكثر المتقدمين، و اختاره العلامة في المختلف.
و قال علي بن بابويه يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت واحد، و به قال سلار، و قال الشيخ في الخلاف لا يجزي الواحد إلا عن واحد، و اختاره ابن إدريس و المصنف، و هو المعتمد، و مع العجز ينتقل إلى الصيام، و المراد بالندب الأضحية لا الحج المندوب، لأنه يصير واجبا بالشروع، و لا فرق في الأضحية بين الاختيار و الاضطرار، و لا بين منى و غيرها من الأمصار، و مستند الجميع الروايات 73.
[المستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد]
قال رحمه اللّه: و الوقوف بعرفات المستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد، و تبرك في سواد و تمشي في مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه، و قيل: أن تكون هذه