436يتم الواجب إلا به فهو واجب، و في رواية معاوية: «لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة» 63.
و من أصالة الجواز و حمل الرواية على الكراهة، و الأول هو المعتمد.
قال رحمه اللّه: و قيل: من دخلها لقتال جاز، أن يدخل محلا كما دخل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عام الفتح و عليه المغفر.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب أن من دخل لقتال مباح لا يجب عليه الإحرام، لا أعلم فيه خلافا، و لا أجد قائلا بوجوب الإحرام عليه.