435
أقول: قال المفيد و السيد المرتضى و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن إدريس بتحريم الحجامة لغير ضرورة، و اختاره العلامة في المختلف لرواية الصيقل 60، و لأنه أحوط.
و قال الشيخ في الخلاف و ابن حمزة: إنه مكروه للأصل.
و للشيخ قولان في دلك الجسد، و السواك المفضي إلى الإدماء، أحدهما:
الكراهة للأصل، و الآخر: التحريم.
قال رحمه اللّه: و يجوز قلع شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة على رواية.
أقول: المحالة هي البكرة العظيمة التي يستقون عليها للإبل، فمع الاحتياج إلى ذلك يجوز قطع العودين لتنصب عليهما البكرة، لما رواه زرارة 61، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنه رخص فيهما.
قال رحمه اللّه: و لبس السلاح لغير الضرورة، و قيل: يكره، و هو الأشبه.
أقول: تحريم لبس السلاح لغير ضرورة مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط، و به قال أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس، و المستند الروايات 62.
و قيل: إنه مكروه، للأصل، و اختاره المصنف.
قال رحمه اللّه: و النقاب للمرأة على تردد.
أقول: منشؤه من وجوب كشف الوجه و لا يتم الا بترك النقاب، و ما لا