425لك لبيك) ، و هو مذهبه في المختلف.
و الأخرى: (لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك 42لبيك) ، و هي المشهورة في كتبه.
قال رحمه اللّه: و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهنّ له في الصلاة، و قيل: لا، و هو أحوط.
أقول: الجواز مذهب المفيد و ابن إدريس و اختاره العلامة للأصل، و لصحيحة يعقوب بن شعيب «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الديباج؟ قال: نعم لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك» 43بفتح الميم و حركة السين المهملة، و هي سوار من ذبل أو عاج تلبسه، و المنع مذهب الشيخ و ابن الجنيد، و اختاره الشهيد، للاحتياط، و لصحيحة العيص «قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين» 44.
>تنبيه<: القفّازان بالقاف المضمومة و الفاء المشددة و الزاي بعد الألف:
شيء يعمل لليدين يحشى بقطن يكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة بيديها، و القفازان أيضا يعمل للجوارح من جلد يمده الرجل على يده، قال الشاعر:
تبا لذي أدب يرضى بمعجزة
و لا يكون كباز فوق قفاز