420القواعد، و حكاه في التحرير و لم يتعرض له بقوة و لا ضعف، و كذلك الشهيد.
و التحقيق: إن قلنا: إنه سنّ للتعبد استحب التيمم عند فقد الماء
، و إن قلنا: إنه سن لإزالة الدرن لم يستحب لعدم الفائدة.
قال رحمه اللّه: و ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة الظهر أو فريضة غيرها، و إن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، و أقله ركعتان يقرأ في الأولى: الحمد، و قل يا أيها الكافرون، و في الثانية: الحمد، و قل هو اللّه أحد، و فيه رواية أخرى. و يوقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم يتضيق وقت الحاضرة.
أقول: الرواية الأخرى بالعكس، و هو أن يقرأ في الأولى: الحمد، و قل هو اللّه احد، و في الثانية: الحمد، و قل يا أيها الكافرون، و بها أفتى ابن إدريس، و بأي الروايتين 34عمل أتى بالمستحب.
فإن قيل: إن المصنف قال: و يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها و إن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، و أقله ركعتان، فقد رتب نافلة الإحرام على عدم اتفاق الفريضة، ثمَّ قال: و يوقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم يتضيق وقت الحاضرة. و هذا يشعر بالتناقض، لأنه رتب في الأول فعل النافلة على عدم اتفاق الفريضة، ثمَّ قدم ثانيا النافلة على الفريضة ما لم تتضيق الفريضة، و هذا هو التناقض بعينه.
الجواب: لا نسلم حصول التناقض، لأن الشارع قد عين الإحرام نافلة مخصوصة، و جعل أفضله الواقع عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها،