464
فإن فارق أتمّ، و إلاّ تحلّل بعمرة.
و المحبوس القادر على الدين غير مصدود، و غيره مصدود، و كذا المظلوم.
و لو صابر ففات لم يجز التحلّل بالهدي بل بالعمرة و لا دم.
و لو صدّ المفسد فعليه بدنة و دم التحلّل، فلو انكشف العدوّ بعد التحلّل و اتّسع الزمان للقضاء وجب، و هو حجّ يقضى لسنته، و إن لم يكن تحلّل مضى فيه و قضاه في القابل.
بقي هنا شيء، و هو أنّ المصنّف 1و غيره 2حكموا بأنّ المحبوس ظلما مصدود، و لم يعتبروا القدرة على المال، فما الفرق إن كان؟ فقيل: إنّ الحبس ظلما ليس للمنع عن الحجّ، لدوامه و لو ترك الحجّ، بخلاف الفرض فإنّه لو ترك ترك 3، و بتقدير أن يتساويا في المعنى نلتزم بالمساواة في الحكم.
و ممّا ذكر يظهر وجه الوجوب و عدمه فيما ادّعاه المصنّف رحمه الله.