463
و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل، و لا بدل لهدي التحلّل، فلو عجز عنه و عن ثمنه لم يتحلّل و إن حلّ. و لا صدّ بالمنع عن منى.
و لو احتاج إلى المحاربة لم تجب و إن غلب السلامة. و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب (1) .
و لو ظنّ مفارقة العدوّ قبل الفوات جاز التحلّل، و الأفضل البقاء،
قوله رحمه الله: «و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب» .
أقول: قد مرّ البحث في وجوب تحمّل المال للعدوّ و نفي الشيخ له 1و ظاهر المصنّف 2أيضا. و هناأعني حالة الصدّحكم الشيخ أيضا بعدم وجوب البذل 3، لعدم حصول الشرط الواجب استمراره.
و ربما فرّق بأنّ الوجوب هنا معلوم الوجوب إتمام النسك، و المسقط له مظنون، و لا كذلك المسألة الأولى، لأنّ الأمر فيها بالعكس.