406
و لا ضمان لو شكّ في كونه صيدا.
و يقوّم الجزاء وقت الإخراج، و ما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
و يجوز صيد البحرو هو ما يبيض و يفرّخ فيهو أكله، و الدجاج الحبشيّ و النعم إذا توحّشت.
و لا كفّارة في السباع، و لا المتولّد بين وحشيّ و إنسيّ، أو بين المحرّم و المحلّل إذا لم يصدق الاسم.
و يجوز قتل الأفعى و الفأرة و العقرب و البرغوث، و رمي الحدأة و الغراب، و إخراج القماري و الدباسي من مكّة لا قتلها و أكلها.
الصادق عليه السلام قال: سألته عن التفّاح و الأترجّ 1و النبق 2و ما طاب ريحه، فقال: «يمسك على شمّه و يأكله» 3.
و قال الشيخ في الاستبصار:
و لا تنافي [هذا الخبر]رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في