405
و في قتل الجرادة كفّ، و كذا القملة يلقيها عن جسده، و قتل الزنبور عمدا لا خطاء.
و في كثير الجراد شاة، و لو عجز عن التحرّز، فلا شيء.
و كلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، و كذا البيوض.
و الأفضل أن يفدي المعيب بصحيح، و المماثل في الأنوثة و الذكورة -و يجوز بغيرهو يفدي الماخض بمثله، فإن تعذّر قوّم الجزاء ماخضا.
و يمكن منع كبرى القياس الأوّل، إذ هي المتنازع، و معارضة الاحتياط بالأصل، و القياس باطل خصوصا ما علّل بالمناسبة و الدوران. و لا أدري هذه الحجّة كيف تتمشّى على خصمين 1يعتقدان بطلانها؟ ثمَّ احتجّ برواية حريز عن الصادق عليه السلام: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذّذ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعة» يعني من الطعام 2، و بصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن