170جهلا بالحكم و قد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا، و ان انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا، و اللّٰه العالم.
س 515:
عند ما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف، كيف يحسب الانتصاف، هل هو بلحاظ محيط جدار «الكعبة الشريفة» ، أم المطاف الداخل معه حجر إسماعيل عليه السّلام؟ >الخوئي: <المراد من تجاوز النصف الإتيان بأكثر من ثلاثة أشواط و نصف حول المطاف بما فيه حجر إسماعيل عليه السّلام، و اللّٰه العالم.
س 516:
لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها، بطريقة تسبب انتقال النجاسة الى جميع المطاف، و أجزاء كثيرة من نواحي المسجد، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا ان لم يكن متعذرا كان متعسرا، يوقع المكلف في الحرج و المشقة، و ذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد و المطاف، و حيث ان الطهارة من الخبث شرط في لباس و بدن الطائف، و هو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد و الطواف به، خوفا من الضرر، فما ذا يصنع عند ما يريد أن يطوف الواجب و الحال هذه؟ >الخوئي: <ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم الى جميع المطاف بعيد للغاية، ثم ان الاجتناب عن التلوّث لمن يتيقّن بذلك سهل، بلبسه الحذاء الإسفنجيّة أو شبهها، و ربّما يلبسونها لتوقّي الأقدام أحيانا من صهر الشمس أرض المطاف، و ان لم يتيسّر على فرض بعيد، فالضرورات تبيح المحظورات، و اللّٰه العالم.