169أمير المؤمنين عليه السّلام الاّ يطوف بالبيت عريان، فالمرأة اللابسة لثيابها و عباءتها، و ان بدا وجهها و شعرها و رجلها، (و ان حرم من جهة أخرى الاّ أنه لا ربط له بالطواف) لا يضر ذلك، و نقل عنكم أنكم تقولون أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الأحوط وجوبا (تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة) فالسؤال:
1-أي النقلين أصح عندكم، و على أيهما يكون العمل واجبا؟ 2-ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول، و كشفت عن شعرها، و ذراعيها في الطواف تكليفا و وضعا؟ >الخوئي: <1-نعم قد احتطنا كذلك في المناسك.
2-امّا أن ترجع فيه لغيرنا، أو تعيد طوافها، ان بقيت على إحرامها، و اللّٰه العالم.
س 512:
لو دخل في عمرة مفردة، و قبل طواف النساء عدل بها الى عمرة تمتّع، هل يجب عليه طواف النساء؟ >الخوئي: <لا يجب في الفرض، و اللّٰه العالم.
س 513:
في مفروض السؤال السابق: هل يكتفي بتلك العمرة و يأتي بالحج بعد ذلك، أم لا بدّ له من عمرة تمتّع أخرى؟ >الخوئي: <نعم يكتفي بها و يأتي بالحج، و اللّٰه العالم.
س 514:
إذا ظهر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا، أو جهلا، فما هو الحكم؟ >الخوئي: <إذا التفتت الى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الأحوط، و إذا التفتت بعد الفراغ لم يضرها ان كان غفلة أو سهوا، و ان كان