152
س 450:
إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، و بعد الانتهاء من إعمالها أراد أن يحجّ حج افراد، هل يجب عليه الرجوع الى الميقات للإحرام، أم يجزيه الإحرام من مكة المكرّمة؟ >الخوئي: <نعم يجب عليه الرجوع الى الميقات، و لا يجزيه الإحرام من نفس مكّة، و اللّٰه العالم.
س 451:
إذا سافر الحاج و عند وصوله الى مطار جدّة منع من الذهاب الى أحد المواقيت، و أجبر على الذهاب إلى مكة، فأحرم من المطار الذي ليس ميقات، فهل يجزيه هذا الإحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الإحرام؟ >الخوئي: <يجب في الفرض الإحرام من مكانه بالنذر، ثم تجديد العقد في أدنى الحل.
س 452:
لو أحرم من الميقات و ترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع الى الميقات للتلبية؟ >الخوئي: <لا يتحقّق الإحرام بدون التلبية، و عليه فوظيفته الرجوع الى الميقات، و الإحرام منه، و اللّٰه العالم.
س 453:
قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه؟ >الخوئي: <يشير الى العلو، و اللّٰه العالم.
س 454:
و كذلك بالنسبة للتذكية، كيف يسمّي الأخرس، و أيضا بالنسبة للعقود و الإيقاعات عند ما يكون طرفا فيها، فكيف يفهم منه الإيجاب و القبول و يطمئن له؟