151
مسائل الإحرام و المواقيت
س 447:
هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر، و ما حكم من فعل ذلك و لم يعلم بالحكم، الاّ بعد الانتهاء من أعمال الحج؟ >الخوئي: <لا يجوز ذلك اختيارا، باعتبار أن جدّة لم يعلم كونها تقع قبل الميقات، و انما يصح الإحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات، أو يحرم من الميقات نفسه، أما مع الاضطرار و عدم التمكّن من المضي إلى الميقات ليحرم منه، و لم يحرم بالنذر من بلده، أو في الطائرة، قبل الوصول الى جدّة، جمع احتياطا بين الإحرام من جدّة بالنذر و تجديد الإحرام خارج الحرم في أدنى الحل، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <إذا لم يجدّد إحرامه قبل دخوله الحرم، مع عدم إمكانه الرجوع الى الميقات، كما هو ظاهر الفرض، أو لم يرجع الى الميقات مع إمكان الرجوع اليه، بل اكتفى بالإحرام من جدّه، فعليه اعادة الحج على الأحوط وجوبا.
س 448:
ما هي الضرورة التي تسوّغ للشخص الإحرام من جدّة بالنذر؟ >الخوئي: <إذا لم يتمكّن من الرجوع الى أحد المواقيت و الإحرام منه، أحرم من جدّة بالنذر ثم يجدّد في أدنى الحل، و اللّٰه العالم.
س 449:
ما هو ميقات أهل مصر و المغرب و غيرهم، الذين يقدمون الى جدّة عن طريق البحر؟ >الخوئي: <يلزم عليهم أن يمضوا الى أحد المواقيت و يحرموا منها، تراجع مسألة (173) مناسك.