256و لا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على إحرامه و لو تحلل لم يحل .
و يتحقق الصد بالمنع من الموقفين و كذا بالمنع من الوصول إلى AمكةA و لا يتحقق بالمنع من العود إلىAمنىA لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها بل يحكم بصحة الحج و يستنيب في الرمي .
فروع
الأول إذا حبس بدين
فإن كان قادرا عليه لم يتحلل و إن عجز تحلل و كذا لو حبس ظلما .
الثاني إذا صابر ففات الحج
لم يجز له التحلل بالهدي و تحلل بالعمرة و لا دم و عليه القضاء إن كان واجبا .
الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات
جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه فإذا انكشف أتم و لو اتفق الفوات أحل بعمرة .
الرابع لو أفسد حجه فصد
كان عليه بدنة و دم للتحلل و الحج من قابل و لو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب و هو حج يقضي لسنته و على ما قلناه فحجه العقوبة